كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
(ما لم يكن في صلاة جمعة) ويخرج الوقت وهو فيها، فلا يبطل ما دام فيها. ويتمها لأنها لا تقضى (¬١).
(فيلزم من تيمم لقراءة، ووطء، ونحوه) كلبث بمسجد، إذا خرج الوقت (الترك) حتى يعيد التيمم (لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية، ثم تيمم لها) أي: للمجموعة (أو) تيمم (لفائتة في وقت الأولى، لم يبطل) التيمم (بخروجه) أي: خروج وقت الأولى؛ لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد (¬٢).
(ويبطل) التيمم (بوجود الماء لعادمه) إذا قدر على استعماله بلا ضرر، على ما تقدم. لأن مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيدُ الطيبُ وضوءُ المسلم وإن لم يجدْ الماءَ عشرَ سنينَ، فإذا وجدتَ الماءَ فأمسّه جلدَك" (¬٣) يدل على أنه ليس بوضوء عند وجود الماء.
(و) يبطل التيمم (بزوال عذر مبيح له) أي: للتيمم، كما لو تيمم لمرض فعوفي، أو لرد فزال، لأن التيمم طهارة ضرورة، فيزول بزوالها.
(ثم إن وجده) أي: الماء (بعد صلاته، أو طوافه، لم تجب إعادته) لما روى عطاء بن يسار قال: "خرج رجلانِ في سفرٍ، فحضرتْ الصلاة وليس معهما ماءٌ، فتيمّما صعيدًا طيبًا، فصليَا، ثم وجدَا الماءَ في الوقت، فأعادَ أحدُهما الوضوء والصلاةَ، ولم يعدْ الآخر، ثم أتيَا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلكَ لهُ، فقالَ للَّذي لم يعدْ: أجزأتكَ صلاتُكَ. وقال للذي أعاد: لكَ الأجرُ مرتينِ" رواه
---------------
(¬١) ثم هل يبطل بمجرد السلام منها أو يستمر إلي الوقت الثاني؟ لم أر من تعرض له، والأول أقرب هـ ح م ص. "ش".
(¬٢) ومفهومه أنه لو كان الجمع تقديمًا أنه يبطل بخروج وقت الأولى. "ش".
(¬٣) تقدم تخريجه ص/ ٣٨٩ تعليق رقم ١.