كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

زوال عينها) لعموم ما سبق (فلو لم تزل) النجاسة (إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ) ذلك؛ لحصول الإنقاء، والعدد المعتبر.
"فائدة" لو غسل بعض الثوب النجس، طهر ما غسل منه. قال الموفق: ويكون المنفصل نجسًا لملاقاته غير المغسول. قال ابن تميم وابن حمدان: وفيه نظر ا هـ فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه، قاله في "الإنصاف".

الصفحة 435