كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

يكونُوا يرشُّون شيئًا من ذلِكَ" رواه أحمد (¬١)، وأبو داود بإسناد على شرط البخاري. يحتمل أنها كانت تبول في غير المسجد، ثم تقبل وتدير فيه. فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها جمعًا بين الأدلة.
(ولا) تطهر (نجاسة باستحالة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نهَى عنْ أكلِ الجلالةِ وألبَانها" (¬٢) لأكلها النجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه.
---------------
(¬١) الإمام أحمد: (٢/ ٧١)، وأبو داود في الطهارة، باب ١٣٩، حديث ٣٨٢، وهو عند البخاري في الوضوء معلقًا، باب ١٧٣، حديث ١٧٤، وكلمة "تبول" ليست في بعض نسخ البخاري. ورواه - أيضًا - ابن خزيمة (١/ ١٥١) حديث ٣٠٠، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٣٧)، حديث ١٦٥٦، والبيهقي (٢/ ٤٢٩)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٨٢) حديث ٢٩٢، وقال: صحيح.
(¬٢) رواه أبو داود في الأطعمة، باب ٢٥، حديث ٣٧٨٥، والترمذي في الأطعمة، باب ٢٤، حديث ١٨٢٤، وابن ماجه في الذبائح، باب ١١، حديث ٣١٨٩، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٠٨) حديث ١٣٥٠٦، والحكم (٢/ ٣٤)، والبيهقي (٩/ ٣٣٢)، والبغوي (١١/ ٥٢١) حديث ٢٨٠٩ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الترمذي: حسن غريب.
وفي رواية لأبي داود "الجهاد"، باب ٥٢، حديث ٢٥٥٨، والأطعمة حديث ٣٧٨٧، والحاكم (٢/ ٣٤ - ٣٥)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها.
ورواه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٣٤ - ٣٣٥) عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يركب عليها، أو يشرب لبنها.
ورواه أبو داود في الأطعمة، باب ٣٤، حديث ٣٨١١، والنسائي في الضحايا، باب ٤٣، حديث ٤٤٥٩، وأحمد (٢/ ٢١٩)، والدارقطني (٤/ ٢٨٣)، والحاكم (٢/ ٣٩، ١٠٣)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: إسماعيل وأبوه ضعيفان. وقال البيهقي ليس هذا بقوي.
وروى أبو داود في الأطعمة حديث ٣٧٨٦، والنسائي في الضحايا، باب =

الصفحة 439