كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

وكيفية تطهيره: أن يجعل في ماء كثير ويحرك، حتى يصيب جميع أجزائه. ثم يترك حتى يعلو على الماء، فيؤخذ.
وإن تركه في جرة وصب عليه ماء وحركه فيه، وجعل لها بزالًا، يخرج منه الماء جاز (ولا) يطهر (باطن حبٍّ) تشرب النجاسة.
(و) لا (عجين) تنجس. لأنه لا يمكن غسله.
(و) لا (لحم تتجس (¬١)) وتشرب النجاسة.
(ولا إناء تشرب نجاسة.
و) لا (سكين سقيت ماء نجسًا) أو بولًا، أو نحوه من النجاسات؛ لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر.
قال أحمد في العجين: يطعم النواضح، ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال. ولا يحلب لبنه، لثلا ينجس به، ويصير كالجلالة.
وقال أبو الفرج المقدسي في "المبهج": آنية الخمر منها المزفت، فيطهر بالغسل. لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى جسم الإناء.
ومنها ما ليس بمزفت، فيتشرب أجزاء النجاسة، فلا يطهر بالظهير؛ فإنه متى ترك فيه مائع، ظهر فيه طعمه، أو لونه.
(وقال ابن عقيل، وجماعة: يطهر الزئبق بالغسل) لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد، وبعده ابن حمدان.
(ويجوز الاستصباح بدهن متنجس في غير مسجد) لجواز الانتفاع بالنجاسة على وجه لا تعدى. وأما في المسجد فلا، لئلا يفضي إلى تنجيسه.
(ولا يحل أكله، ولا بيعه. ويأتي في البيع) لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.
---------------
(¬١) قوله: ولحم تنجس قال في المبدع (١/ ٢٤٣): وإن طبخ لحم بماء نجس طهر ظاهره بغسله هـ ح س م ص. "ش".

الصفحة 443