كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
لم يطعما، فإذا طعما، غسلا جميعًا.
والحكمة فيه: أن بول الغلام يخرج بقوة، فينتشر، أو أنه يكثر حمله على الأيدي، فتعظم المشقة بغسله، أو أن مزاجه حار، فبوله رقيق بخلاف الجارية.
وقال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما (¬١).
وذكر بعضهم: أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية عن اللحم والدم.
وقد أفاده ابن ماجه في "سننه" (¬٢)، وهو غريب.
(وإذا تنجس أسفل خف، أو حذاء) وهو النعل (أو نحوهما) كالسرموزة (¬٣) (أو) تنجس أسفل (رجل، أو ذيل امرأة، يمشي، أو غيره، وجب غسله) كالثوب، والبدن. قال في "الإنصاف": يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف، والحذاء بعد الدلك يعفى عنه، على القول بنجاسته.
---------------
= (٤/ ٢١٢) حديث ١٣٧٥، والدارقطني (١/ ١٢٩)، والحاكم (١/ ١٦٥ - ١٦٦)، والبيهقي (٣/ ٤١٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي في المجموع (٢/ ٥٨٩).
رواه أبو داود - أيضًا - حديث ٣٧٧، وعبد الرزاق (١/ ٣٨١) حديث ١٤٨٨، وابن أبي شيبة (١/ ١٢١)، والبيهقي (٢/ ٤١٥) عن علي - رضي الله عنه - موقوفًا. قال الحافظ في فتح الباري (١/ ٣٢٦): وليس ذلك بعلة قادحة. انظر علل الترمذي ص/ ٤٣، وعلل الدارقطني (٤/ ١٨٤) حديث ٤٩٥، والتلخيص الحبير (١/ ٢٨).
(¬١) ينظر السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤١٦).
(¬٢) الطهارة، باب ٧٧ (١/ ١٧٥)، وهذه الإفادة عن الإمام الشافعي - أيضًا - وهي من زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه وليست من ابن ماجه كما ذكره المؤلف. انظر زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه ص/ ٥٢.
(¬٣) تقدم تعريفها ص/ ١١٠.