كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

لا، كهر) بخلاف الحيوان النجس، كالكلب، والخنزير، فلا يعفى عن شيء من دمه، وكذا دم الحمار، والبغل.
(ويضم متفرق في ثوب) من دم، ونحوه، فإن فحش، لم يعف عنه، وإلا عفي عنه.
و (لا) يضم متفرق بـ (ـأكثر) من ثوب، بل يعتبر ما في كل ثوب على حدته؛ لأن أحدهما لا يتبع الآخر، ولو كانت النجاسة في شيء صفيق قد نفذت فيه من الجانبين، فهي نجاسة واحدة، وإن لم تتصل، بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم، فهما نجاستان إذا بلغا لو جمعا قدرا لا يعفى عنه لم يعف عنها، كجانبي الثوب.
(ودم عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح، وما في خلال لحمه طاهر ولو ظهرت حمرته نصًا) لأنه لا يمكن التحرز منه (كدم سمك) لأنه لو كان نجسًا لتوقفت إباحته على إراقة بالذبح، كحيوان البر، ولأنه يستحيل ماء (ويؤكلان) أي: دم عِرقِ المأكول ودم السمك كالكبد.
(وكدم شهيد عليه) فهو طاهر (ولو كثر) فإن انفصل عنه، فنجس، كغيره (بل يستحب بقاؤه) أي: بقاء دم الشهيد عليه، حتى على القول بنجاسته، فيعابى بها. ذكره ابن عقيل. ويأتي في الجنائز: يجب بقاء دم شهيد عليه.
(وكدم بق، وقمل، وبراغيث، وذباب، ونحوها) من كل ما لا نفس له سائلة، فإنه طاهر.
(والكبد، والطحّال) من مأكول طاهران لحديث: "أُحلَّ لنا ميتَتَانِ ودمان" (¬١).
---------------
(¬١) رواه ابن ماجه في الصيد، باب ٩، حديث ٣٢١٨، وفي الأطعمة، باب ٣١، حديث ٣٣١٤، والشافعي "ترتيب مسنده" (٢/ ١٧٣)، وأحمد (٢/ ٩٧)، وعبد بن =

الصفحة 450