كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

أحدها: (الطهارة له) أي: للحيض؛ لأن انقطاعه شرط لصحة الطهارة له، وتقدم، بخلاف الغسل لجنابة، أو إحرام، ونحوه كما تقدم في الغسل.
(و) الثاني: (الوضوء) لأن من شرطه انقطاع ما يوجبه كما تقدم.
(و) الثالث: (قراءة القرآن) لما تقدم في الغسل من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقرأ الحائِضُ ولا الجنبُ شيئًا من القرآنِ" (¬١).
---------------
(¬١) لم يتقدم هذا الحديث في الغسل، وإنما تقدم في (ص/ ٣٤٢) حديث علي رضي الله عنه: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه - وربما قال: لا يحجزه - من القرآن شيء ليس الجنابة".
وحديث: لا تقرأ الحائض. . . رواه الترمذي في الطهارة، باب ٩٨، حديث ١٣١، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٠٥، حديث ٥٩٥، والطحاوي (١/ ٨٨)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٩٠)، والآجري في أخلاق حملة القرآن (٧٧)، وابن عدي (١/ ٢٩٤، ٤/ ١٣٩٠ - ١٣٩١)، والدارقطني (١/ ١١٧)، والبيهقي (١/ ٨٩)، وفي الخلافيات (٢/ ٢٣ - ٢٦) حديث ٣١٨، والخطيب في تاريخه (٢/ ١٤٥) كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد في العلل (٣/ ٣٨١): هنا باطل. ونقل الترمذي، والبيهقي تضعيفه عن الإمام البخاري. وقال النووي في المجموع (٢/ ١٥٥): هو حديث ضعيف، ضعفه البخاري، والبيهقي وغيرهما، والضعف فيه بين. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٦/ ١١٨): هذا حديث لين الإسناد. وضعفه ابن الملقن في تحفة المحتاج (١/ ٢٠٤)، وفي خلاصة البدر المنير (١/ ٦٠ - ٦١). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٣٨): وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ورواية عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها. وقال في الفتح (١/ ٤٠٩): وأما حديث ابن عمر مرفوعًا: "لا تقرأ الحائض. . . " فضعيف من جميع طرقه. انظر التلخيص الحبير (١/ ١٣٨)، ونصب الراية (١/ ١٩٥).
وسئل عنه أبو حاتم كما في العلل لابنه (١/ ٤٩) فقال: هذا خطأ، وإنما هو عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله. والموقوف رواه البيهقي (١/ ٩٠ - ٩١) بلفظ: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، ولا يقرأ إلا وهو طاهر، ولا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر.

الصفحة 466