كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
(والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد) به، إذ العلة في مشردعية العدة في الأصل: العلم ببراءة الرحم.
(و) الحكم ببراءة الرحم في (استبراء الإماء) إذ فائدته ذلك.
(و) الخامس (الكفارة بالوطء فيه) أي: في الحيض.
قلت: قد يقال: الموجب الوطء، والحيض شرط، كما قالوا في الزنا: إنه موجب، والإحصان في ذلك شرط. والخطب في ذلك سهل.
(ونفاس مثله) أي: الحيض فيما يمنعه ويوجبه. قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد (حتى في) وجوب (الكفارة بالوطء فيه) أي: في النفاس (نصًا) لما تقدم.
(إلا في ثلاثة أشياء: الاعتداد به) لأن انقضاء العدة بالقروء، والنفاس ليس بقرء، ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل.
(وكونه) أي: النفاس (لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل) لأن الولد ينعقد من مائهما لقوله تعالى: {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)} (¬١).
---------------
= وقال الترمذي: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأظنه لخلاف فيه على قتادة، ووافقه الذهبي، وقال: وعلته ابن أبي عروبة. وقال النووي في المجموع (٣/ ١٦٧): ثبت وجوب الستر بحديث عائشة، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ١٠٨): وإسناده صحيح.
وله شاهد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. رواه الطبراني في الأوسط (٨/ ٢٩٤) حديث ٧٦٠٢، وفي الصغير (٢/ ٥٤) وقال: تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٥٢) بعد نقله كلام الطبراني. قلت: ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله موثقون. قلنا: بل هو من رجال التهذيب، قال عنه ابن حجر في التقريب (١٢٧) صدوق. فالحديث حسن الإسناد.
(¬١) سورة الطارق، الآيتان: ٦ - ٧.