كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

وفي قولها: قد طهرت.
(ويباح أن يستمتع منها) أي: الحائض (بغير الوطء في الفرج) كالقبلة، واللمس، والوطء دون الفرج، زاد في "الاختيارات" (¬١): والاستمناء بيدها، لقوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (¬٢) قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، رواه عبد بن حميد وابن جرير (¬٣)، ولأن المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد، وقاله ابن عقيل. كالمقيل، والمبيت، فيختص التحريم بمكان الحيض، وهو الفرج. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكاحَ" رواه مسلم (¬٤). وفي لفظ: "إلا الجماع" وواه أحمد (¬٥)، وغيره. ولأنه وطء منع للأذى، فاختص بمحله، كالدبر.
وحديث عبد الله بن سعد أنه "سألَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: ما يحلُّ من امْرَأتِي وهي حائضٌ؟ قال: لكَ ما فوقَ الإزَارِ" رواه أبو داود (¬٦).
---------------
(¬١) ص / ٤٤.
(¬٢) سورة البقرة الآية: ٢٢٢.
(¬٣) في تفسيره (٢/ ٣٨٢).
(¬٤) تقدم تخريجه ص/ ٤٦٨ تعليق رقم ٤.
(¬٥) المسند (٣/ ١٣٢، ٢٤٦) بلفظ: "النكاح" ولم نجده عنده بلفظ: "الجماع" وقد رواه بلفظ: "الجماع"، النسائي في الطهارة، باب ١٨١، حديث ٢٨٧، وفي الحيض، باب ٨، حديث ٣٦٧، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٢٥، حديث ٦٤٤، والطيالسي (٢٧٣) حديث ٥٠٥٢، والبيهقي (١/ ٣١٣)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٢٥) حديث ٣١٤.
(¬٦) في الطهارة، باب ٨٣، حديث ٢١٢، من حديث حرام بن حكيم عن عمه - وهو عبد الله بن سعد رضي الله عنه - ورواه - أيضًا - ابن حزم في المحلى (٢/ ١٨٠)، =

الصفحة 473