كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

أحمد، والترمذي، وأبو داود (¬١). وقال: هكذا الرواية الصحيحة.
---------------
(¬١) أحمد (١/ ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٧٢، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٢٥، ٣٣٩)، والترمذي في الطهارة، باب ١٠٣، حديث ١٣٦، وأبو داود في الطهارة، باب ١٠٦، حديث ٢٦٤، وفي النكاح، باب ٤٨، حديث ٢١٦٨.
ورواه - أيضًا - النسائي في الطهارة، باب ١٨٢، حديث ٢٨٨، وفي الحيض، باب ٩، حديث ٣٦٨، وفي الكبرى (٥/ ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩)، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٢٣، ١٢٩، حديث ٦٤٠، ٦٥٠، والدارمي في الطهارة، باب ١١١، حديث ١١١٠، ١١١٤، وابن الجارود حديث ١٠٨، ١٠٩، ١١١، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٨١، ٢٨٢، ٤٠١، ٤٠٢) حديث ١٢٠٦٥، ١٢٠٦٦، ١٢١٢٩، ١٢١٣٣، والدارقطني (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، والحاكم (١/ ١٧١ - ١٧٢)، والبيهقي (١/ ٣١٤، ٣١٥)، والخطب في تاريخه (٥/ ٣٥) من طرق عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وفي رواية الترمذي حديث ١٣٧، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٨)، وعبد الرزاق (١/ ٣٢٩) حديث ١٢٦٤، وأحمد (١/ ٣٦٧)، والدارمي حديث ١١١٦، وأبو يعلى (٤/ ٣٢٠) حديث ٢٤٣٢، والدارقطني (٣/ ٢٨٧): "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار" لفظ الترمذى.
ورواه أبو داود - أيضًا - (٢٦٥)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٧، ٣٤٨)، وعبد الرزاق (١/ ٣٢٨) حديث ١٢٦١، والدارمي حديث ١١١١، ١١١٢، وابن الجارود (١١٠)، والبيهقي (١/ ٣١٤ - ٣١٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا.
ورواه عبد الرزاق (١/ ٣٢٨) حديث ١٢٦٣، عن مقسم مرسلًا.
ولذا اختلف النقاد في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، فصححه الحاكم، وقال: قد أرسل هذا الحديث، وأوقف - أيضًا - ونحن على أصلنا الذي أصلناه أن القول قول الذي يسند ويصل، إذا كان ثقة.
وقد أمعن ابن القطان في تصحيحه، والجواب عن طرق الطعن فيه، في بيان الوهم =

الصفحة 476