كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
لا يقال: كيف يخير بين الشيء ونصفه؟؛ لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر.
وأخذ صاحب "الفروع" من كلام ابن عقيل: أن من كرر الوطء في حيضة، أو حيضتين: أنه في تكرار الكفارة كالصوم.
(مصرفها) أي: هذه الكفارة (مصرف بقية الكفارات) أي: إلى من له أخذ زكاة لحاجته.
(وتجوز إلى مسكين واحد، كنذر مطلق) أي: كلما لو نذر أن يتصدق بشيء، ولم يقيد بمن يتصدق عليه.
(وتسقط) كفارة الوطء في الحيض (بعجز) قال ابن حامد: كفارة وطء الحائض تسقط بالعجز عنها، أو عن بعضها، ككفارة الوطء في رمضان.
(وكذا هي) أي: الحائض (إن طاوعته) على وطئها في الحيض، فتجب عليها الكفارة، ككفارة الوطء في الإحرام، فإن كانت مكرهة، فلا شيء عليها، لعدم تكليفها (¬١).
والكفارة واجبة بوطء الحائض (حتى) ولو كان الوطء (من ناس، ومكره، وجاهل الحيض، أو التحريم، أو هما) أي: جاهل الحيض، والتحريم، لعموم الخبر، وقياساً على الوطء في الإحرام.
(ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم، وقبل الغسل) لمفهوم قوله في الخبر: "وهي حائض" وهذه ليست بحائض.
---------------
= والإيهام (٥/ ٢٧٧)، وأقره ابن دقيق العيد على تصحيحه في الإمام (٣/ ٢٦٣).
وقال النووي في الخلاصة (١/ ٢٣٢): واتفق الحفاظ على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه، وتلونه، وقريب منه في المجموع (٢/ ٣٤٣)، وصوب الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٦٦) قول ابن القطان، وابن دقيق العيد.
(¬١) وكذا لو كانت جاهلة، أو ناسية، كما يأتي في كفارة صوم رمضان. "ش"