كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
الشافعي (¬١): رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. وذكر ابن عقيل: أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين.
(وأكثره) أي: أكثر سن تحيض فيه المرأة (خمسون سنة) لقول عائشة: "إذا بلغت المرأةُ خمسينَ سنةً خرجتْ من حدِّ الحيضِ" ذكره أحمد (¬٢). وقالت أيضاً: "لن ترَى في بطنِها ولداً بعدَ الخمسينَ" رواه أبو إسحاق الشالنجي (¬٣).
ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، لاستوائهنَّ في جميع الأحكام.
(والحامل لا تحيض) لحديث أبي سعيد أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غير ذاتِ حملٍ حتى تحيض" رواه أحمد وأبو داود (¬٤) من رواية شريك القاضي. فجعل الحيض علماً على براءة الرحم. فدل على أنه لا يجتمع معه.
---------------
= الفتح الكبير (١/ ٦٥)، وعزاه الى الخطيب، والديلمي، وابن عساكر. وسنده ضعيف، فيه عبد الملك بن مهران، قال العقيلي: صاحب مناكير، وقال ابن عدي: مجهول. انظر الضعفاء للعقيلي (٣/ ٣٤)، والكامل لابن عدي (٥/ ١٩٤٥). ولم نقف عليه في المطبوع من تاريخ بغداد.
(¬١) ينظر السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٣١٩)، والمجموع للنووي (٢/ ٣٥٢).
(¬٢) هكذا أطلقه جماعة من علماء الحنابلة ولم يبينوا في أي كتاب ذكره الإمام أحمد من كتبه.
(¬٣) ترجمته في الطبقات (١/ ١٠٤)، والمنهج الأحمد للعليمي (٢/ ٧٣ - ٧٤).
(¬٤) أحمد: (٣/ ٢٨، ٦٢، ٨٧)، وأبو داود في النكاح، باب ٤٥، حديث ٢١٥٧، ورواه - أيضاً - الدارمي في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٣٠٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ٥٣) حديت ٣٠٤٨، ٣٠٤٩، والدارقطني (٤/ ١١٢)، والحاكم: (٢/ ١٩٥)، والبيهقي: (٧/ ٤٤٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٤٠، ١٣/ ٣١١)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبي. وحسنه ابن عبد البر فى التمهيد (٣/ ١٤٣)، وابن حجر في=