كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

أحكاماً، ولم يبينه، فعلم أنه رده إلى العرف، كالقبض، والحرز. وقد وجد حيض معتاد يوماً، ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: "رأيت من تحيض يوماً" رواه الدارقطني (¬١). وقال الشافعي (¬٢): رأيت امرأة قالت: إنها لم تزل تحيض يوماً لا تزيده، وقال أبو عبد الله الزبيري (¬٣): كان في نسائنا من تحيض يوماً، أي: بليلته، لأنه المفهوم من إطلاق اليوم. والمراد. مقدار يوم وليلة، أي: أربع وعشرون ساعة.
(فلو انقطع) الدم (لأقل منه) أي: من اليوم بليلته (فليس بحيض بل) هو (دم فساد) لما تقدم.
(وأكثره) أي: الحيض (خمسة عشر يوماً) بلياليهن. لقول علي: "ما زاد على الخمسة عشر استحاضة، وأقل الحيض يوم وليلة" (¬٤).
وقال عطاء: "رأيت من تحيض خمسة عشر يوماً".
ويؤيده ما رواه عبد الرحمن ابن أبي حاتم في "سننه" (¬٥) عن ابن عمر مرفوعاً "النساءُ ناقصاتُ عقل ودينٍ. قيل وما نقصانُ دينهنَّ؟ قال: تمكثُ إحداهنَّ شطرَ عمرِهَا لا تُصلَّي" قال البيهقي (¬٦): لم أجده في شيء من كتب
---------------
(¬١) (١/ ٢٠٨)، ولفظه: أدنى وقت الحيض يوم. ورواه - أيضاً - الدارمي في الطهارة، باب ٨٨، حديث ٥٨٥٠ والبيهقي (١/ ٣٢٠، ٧/ ٤١٩)، وروى البخاري فى الحيض، باب ٢٤ تعليقاً قال: "وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة". وقال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٥): وصله الدارمي. . . بإسناد صحيح.
(¬٢) الأم (١/ ٦٤).
(¬٣) الوسيط للغزالي (١/ ٤١١).
(¬٤) لم نجد من خرجه، وقد تقدم الكلام على قوله: "أقل الحيض يوم وليلة" ص/٤٨٠ تعليق رقم ٢، وانظر ص/٤٨٣ تعليق رقم ١.
(¬٥) انظر التعليق التالي.
(¬٦) معرفه السنن والآثار (٢/ ١٤٥) ولفظه: وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها، وشطر دهرها لا تصلي، فقد طلبته كثيراً، فلم أجد في =

الصفحة 481