كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
علي: قالون" (¬١) أي: جيد بالرومية. وهذا لا يقوله إلا توقيفاً، وهو قول صحابي اشتهر، ولم يعلم خلافه، ووجود ثلاث حيض في شهر، دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقيناً، قال أحمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة.
(وغالبه) أي: الطهر بين الحيضتين (بقية الشهر الهلالي) فإذا كان الحيض ستاً، أو سبعاً، فالغالب أن يكون الطهر أربعاً وعشرين، أو ثلاثاً وعشرين، لما تقدم في حديث حمنة (¬٢). قال في "الرعاية": وغالب الطهر ثلاثة أو أو أربعة وعشرون يوماً، وقيل بقية الشهر.
(ولا حد لأكثره) أي: أكثر الطهر بين الحيضتين لأن المرأة قد لا تحيض أصلاً، وقد تحيض في الستة مرة واحدة، حكى أبو الطيب الشافعي (¬٣): أن امرأة في زمنه كلانت تحيض في كل ستة يوماً وليلة.
وأقل الطهر زمن الحيض، خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها.
ولا يكره وطؤها زمن.
---------------
(¬١) لم نجده في مسند الإمام أحمد، وذكره البخاري في الحيض، باب ٢٤ بصيغة التمريض، ووصله ابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٢)، والدارمي في كتاب الطهارة، باب ٩١، حديث ٨٦٠، والبيهقي (٧/ ٤١٨)، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٥): ورجاله ثقات وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي رضي الله عنه، ولم يقل: إنه سمعه من شريح، فيكون موصولاً. اهـ.
(¬٢) تقدم تخريجه ص/ ٣٣٩ تعليق رقم ١.
(¬٣) المجموع (٢/ ٣٥٥).