كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

فصل
(والمبتدئ بها الدم) أي: التي رأت دماً ولم تكن حاضت (في سن تحيض لمثله) كبنت تسع سنين فأكثر (ولو) كان ما رأته (صفرة أو كدرة؛ تجلس بمجرد ما تراه) لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الاستحاضة لعارض من مرض، ونحوه، والأصل عدمه (فتترك الصلاة، والصوم) ونحوهما كالطواف والاعتكاف، والقراءة. وهذا تفسير لجلوسها (أقله) أىِ: أقل الحيض، هو يوم وليلة، لأنه العبادة واجبة في ذمتها بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا نسقطها بالشك، ولو لم نجلسمها الأقل لأدى إلى عدم جلوسها أصلاً.
(فإن انقطع) الدم (لدونه) أي: لدون الأقل (فليس بحيض) لعدم صلاحيته له، بل دم فساد (وقضت واجب صلاة، ونحوها) لثبوتها في ذمتها (وإن انقطع) الدم (له) أي: لأقل الحيض، بأن انقطع عند مضي اليوم والليلة (كان حيضاً) لأنه الأصل، كما سبق (واغتسلت له) لأنه آخر حيضها.
(وإن جاوزه) أي: جاوز الدم أقل الحيض، بأن زاد على يوم بليلته (ولم يعبر) أي: يجاوز (الأكثر) أي: أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يوماً، بأن انقطع لخمسة عشر فما دونها (لم تجلس المجاوز) لأنه مشكوك فيه (بل تغتسل عقب أقله) أي: الحيض؛ لأنه آخر حيضها حكماً، أشبه آخره حساً (وتصوم وتصلي فيما جاوزه) لأن المانع منهما هو الحيض. وقد حكم بانقطاعه.
(ويحرم وطؤها فيه) إي: في الدم (¬١) أي: زمنه المجاوز لأقل الحيض
---------------
(¬١) ولا كفارة ما لم يثبت أنه حيض. "ش".

الصفحة 485