كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

تره في الذي يليه ثم رأته وتكرر ولم يختلف، صار عادة، لأنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، كما تقدم.
وحيث تكرر في ثلاثة أشهر (فـ) ـإنها (تجلسة في الشهر الرابع) لأنه صار عادة لها (وتعيد ما فعلته في المجاوز) لأقل الحيض (من واجب صوم، و) واجب (طواف، و) واجب (اعتكاف ونحوها) كواجب قراءة، لتبين أنها
فعلته في زمن الحيض (بعد ثبوت العادة) متعلق بـ"تعيد"، لأنه قبل ثبوتها لم يتبين الحال.
(فإن نقطع حيضها ولم يعد) ثلاثاً (أو أيست قبل تكراره) ثلاثاً (لم تعد) ما فعلته في المجاوز، لأنا لم نتيقنه حيضاً، والأصل براءة ذمتها.
(فإن كان) الدم (على أعداد مختلفة، فما تكرر مند) ثلاثاً (صار عادة) لها، لما تقدم، دون ما لم يتكرر (مرتباً كان، كخمسة في أول شهر، وستة في) شهر (ثان، وسبعة في) شهر (ثالث، فتجلس الخمسة لتكرارها) ثلاثاً، كما لو لم يختلف. (أو غير مرتب عكسه) أي: عكس المثال المذكور (كأن ترى في الشهر الأول خمسة، وفي) الشهر (الثاني أربعة وفي) الشهر (الثالث ستة، فتجلس الأربعة لتكررها) ثم كلما تكرر شيء جلسته.
(فإن جاوز دمها أكثر الحيض فـ) ـهي (مستحاضة) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلكِ عرق وليس بالحيضةِ" متفق عليه (¬١)، ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضاً.
والاستحاضة كما تقدم: سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم، دون قعره، إذ المرأة لها فرجان، داخل بمنزلة الدبر، منه الحيض، وخارج كالأليتين، منه الاستحاضة.
---------------
(¬١) يأتي تخريجه ص/ ٤٨٨ تعليق رقم ٢.

الصفحة 487