كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
ثم هي لا تخلو من حالين إما أن يكون دمها متميزاً، أو غيره (فإن كان) دمها (متميزاً بعضه أسود، أو ثخين، أو منتن، وبعضه رقيق أحمر) غير منتن (فحيضها زمن الأسود، أو) زمن (الثخين، أو) زمن (المنتن، إن صلح أن يكون حيضاً. بأن لا ينقص عن أقل الحيض) يوم وليلة (ولا يجاوز أكثره) خمسة عشر يوماً. قال ابن تميم: ولا ينقص غيره عن أقل الطهر (فتجلسه من غير تكرار) لما روت عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنتُ أبي حبيش، فقالت: يا رسول اللهِ إني أستحاض، فلا أطهرُ، أفأدعُ الصلاةَ؟ فقال: إنما ذلكِ عرقٌ، وليس بالحيضةِ، فإذا أقبلت الحيضةُ فدعي الصلاةَ، وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدمَ وصلي" متفق عليه (¬١). وفي لفظ للنسائي: "إذا كان الحيضُ، فإنه أسودُ يعرفُ، فأمسِكي عن الصلاةِ، وإذا كان الآخرُ فتوضئي وَصَلي، فإنما هو دم عرقٍ" (¬٢).
ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل، فرجع الى صفته عند الاشتباه، كالمني، والمذي. قال في "المبدع": فإن تعارضت الصفات، فذكر بعض الشافعية: أنه يرجح بالكثرة ٨، فإن استوت رجح بالسبق.
وتثبت العادة بالتمييز (كثبوتها بانقطاع) الدم، فإذا رأت خمسة أيام أسود في أول كل شهر، وتكرر ثلاثاً، صارت عادتها، فتجلسها من أول كل شهر. ولو أطبق الأحمر بعد.
(ولا يعتبر فيها) أي: في العادة الثانية بالتمييز (التوالي أيضاً) أي: كما لا يعتبر عند الانقطاع لما تقدم (فلو رأت دماً أسود) يصلح أن يكون حيضاً
---------------
(¬١) رواه البخاري في الحيض، باب ٨، حديث ٣٠٦، ومسلم في الحيض، حديث ٣٣٣.
(¬٢) النسائي في الطهارة، باب ١٣٨، حديث ٢١٦. ورواه - أيضاً - أبو داود في الطهارة، باب ١١٠، حديث ٢٨٦.