كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
(ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين) أي: الدم الذي يصلح حيضًا كالأسود، أو الثخين، أو المنتن، إذا بلغ يومًا وليلة، ولم يجاوز خمسة عشر، والدم الآخر (على شهر) هلالي، أو ثلاثين يومًا. بأن كان الأسود مثلًا عشرة أيام، والأحمر ثلاثين؛ لأن الأحمر بمنزلة الطهر ولا حد لأكثره لما تقدم.