كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

فصل
لما أنهى الكلام على المستحاضة غير المعتادة، أخذ يتكلم على المعتادة إذا استحيضت، مقدماً على ذلك تعريف المستحاضة وحكمها العام. فقال:
(المستحاضة هي التي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً، ولا نفاساً) هكذا في "الشرح" و"المبدع". وقال في "الإنصاف": والمستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض، والدم الفاسد أعم من ذلك انتهى. أي: من الاستحاضة. فعلى كلام "الأنصاف" ما نقص عن اليوم والليلة، وما تراه الحامل لا قرب الولادة، وما تراه قبل تمام تسع سنين، دم فساد، لا تثبت له أحكام الاستحاضة، بخلاف على الأول.
(وحكمها) أي: المستحاضة (حكم الطاهرات) الخاليات من الحيض، والنفاس (في وجوب العبادات، وفعلها) لأنها نجاسة غير معتادة، أشبهت سلس البول.
وللمستحاضة أربعة أحوال.
أحدها: أن تكون معتادة فقط، وقد ذكرها بقوله: (وإن استحيضت معتادة، رجعت إلى عادتها) فتعمل بها لما يأتي.
الحال الثاني: أن تكون معتادة مميزة. وأشار إليها بقوله: (وإن كانت مميزة) بعض دمها أسود، أو ثخين، أو منتن. فتقدم العادة على التمييز، سواء (اتفق تمييزها وعادتها) بأن تكون (¬١) عادتها أربعة مثلاً من آخر (¬٢) الشهر، وكان
---------------
(¬١) في "ح": "يكون".
(¬٢) في "ح" من أول".

الصفحة 491