كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

فيه، كحيض يقيناً) فيما يوجبه ويمنعه، وعدم قضاء الصلاة، ونحو ذلك، بخلاف النفاس المشكوك فيه، لمشقة تكرره.
(وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره) أي: الحيض (كطهر متيقن) قال في "الرعاية": والحيض، والطهر، مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل، ويحرم، ويكره، ويجب، ويستحب، ويباح، ويسقط.
وعنه: يكره الوطء في طهر مشكوك فيه، كالاستحاضة.
(وغيرهما) أي: غير زمن الحيض، وما زاد عليه إلى أكثر الحيض، وهو نصف الشهر الباقي، إن حيّضناها من كل شهر (استحاضة) لأنه لا يصلح حيضاً، ولا نفاساً.
(وإن ذكرت) المستحاضة الناسية لعادتها (عادتها رجعت إليها) فنجلسها، لأن ترك الجلوس فيها إنما كان لعارض النسيان. وإذا زال العارض رجعت إلى الأصل (وقضت الواجب زمن العادة المنسية) كأن كانت صامت فرضاً فيها، فتقضيه، لعدم صحته، لموافقة زمن الحيض.
(و) قضت الواجب أيضاً (زمن جلوسها في غيرها) فتقضي الصلاة، والصوم، ونحوه، لأنه ليس بزمن حيض.
(وكذا الحكم في كلل موضع حيض من لا عادة لها، ولا تمييز، مثل المبتدئة إذا لم تعرف وقت ابتداء دمها ولا تمييز لها) فإنها تجلس غالب الحيض بعد تكرره من أول كل شهر هلالي.
وإذا ذكرت وقت ابتداء دمها رجعت إليه، وقضت الواجب زمنه، وزمن جلوسها في غيره.
(وإن علمت) المستحاضة عدد (أيامها في وقت من الشهر) كأن علمت أن حيضتها ستة أيام في الشهر، ونسيت موضعها) بأن لم تدر، أهي في أوله أو

الصفحة 496