كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
(أو انتقال) بأن كان حيضها الخمسة الأول، فتصير الخمسة الثانية، لكن لم يذكره في "المحرر" و "الوجيز" و "الفروع" و "المنتهى". لأنه في معنى ما تقدم.
(فـ) ـما تغير (كدم زائد على أقل حيض) من (مبتدئة) لا تلتفت إليه، حتى يتكرر ثلاث مرات، فتصوم فيه، وتصلي، قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه غسلاً ثانياً، فإذا تكرر، صار عادة تجلسه، وتعيد صوم فرض، ونحوه فيه، لأنا تبيناه حيضاً.
(فلو لم يعد، أو أيست قبل تكراره) ثلاثاً (لم تقض) كما تقدم في المبتدئة.
(وعنه: تصير إليه من غير تكرار) أومأ إليه في رواية ابن منصور (اختاره جمع، وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره) قال في "الإنصاف": وهو الصواب. قال ابن تميم: وهو أشبه. قال ابن عيدان: هو الصحيح، قال في "الفائق": وهو المختار، واختاره الشيخ تقي الدين (¬١). وإليه ميل الشارح.
(وإن طهرت في أثناء عادتها طهراً خالصاً لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها، ولو أقل المدة) فلا يعتبر بلوغه يوماً (فهي طاهر، تغتسل) لقول ابن عباس: "أما ما رأت الطهر فلتغَتسِل" (¬٢) (وتصلي) وتفعل ما تفعله الطاهرات، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض.
(ولا يكره وطؤها) بعد الاغتسال، كسائر الطاهرات.
(فإن عاودها الدم في (¬٣) العادة ولم يجاوزها جلسته) أي: زمن الدم من
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٥.
(¬٢) تقدم تخريجه ص/ ٤٨٦ تعليق رقم ١.
(¬٣) في "ح" و "ذ" زيادة: "أثناء".