كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

أيام مثلاً فرأت منها خمسة دماً وطهرت الخمسة الباقية، ثم رأت خمسة) أخرى (دماً وتكرر ذلك) ثلاثاً (فالخمسة الأولى، و) الخمسة (الثالثة حيضة واحدة بالتلفيق) لأنهما مع ما بينهما لا يجاوزان خمسة عشر يوماً (ولو رأت) الدم (الثاني ستة أو سبعة) فأكثر (لم يمكن أن يكون حيضاً) لمجاوزته مع الأول وما بينهما أكثر الحيض (ولو كانت رأت يوماً) بليلته (دماً وثلاثة عشر طهراً ثم رأت يوماً) بليلته (دماً وتكرر) الثاني (فهما حيضتان لوجود طهر صحيح بينهما) لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً (ولو رأت يومين دماً، و) رأت (اثني عشر يوماً طهراً، ثم) رأت (يومين دماً. فهنا لا يمكن جعلهما حيضة واحدة، لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض) لأن مجموع ذلك ستة عشر يوماً (ولا) يمكن (جعلهما حيضتين، لانتفاء طهر صحيح بينهما) لأن بينهما اثني عشر يوماً. وأقل الطهر ثلاثة عشر (فيكون الحيض منهما ما وافق العادة) لتقويه بموافقتها (و) يكون (الآخر استحاضة) ولو تكرر.
(والصفرة، والكدرة) وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة، قاله في "المبدع" (في أيام العادة حيض) لدخولهما في عموم النص، ولقول عائشة "وكان النساء يَبعَثْنَ إليهَا بالدرجةِ فيهَا الصفرةُ، والكدرةُ: لا تعجلن حتى ترين القصةَ البيضاء" (¬١) تريد بذلك الطهر من الحيض. وفي "الكافي": قال مالك،
---------------
(¬١) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به في الحيض، باب ١٩، ومالك في الطهارة، باب ٢٧ (١/ ٥٩)، والبيهقي (١/ ٣٣٦) موصولاً، وصححه النووي في الخلاصة (١/ ٢٣٣)، والمجموع (٢/ ٣٨٩)، ورواه الدارمي في الطهارة، باب ٩٢، حديث ٨٦٨ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة، حتى ترى الطهر أبيض كالقصة، ثم تغتسل وتصلي".

الصفحة 501