كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

وأحمد (¬١): هي ماء أبيض يتبع الحيضة (لا بعدها) أي: ليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضاً (ولو تكرر) ذلك. فلا تجلسه، لقول أم عطية (كنا لا نعدُ الصفرةَ، والكدره بعد الطهرِ شيئاً، رواه أبو داود والبخاري (¬٢)، ولم يذكر "بعد الطهر".
---------------
(¬١) الاستذكار (٣/ ١٩٤)، ومسائل صالح (٣/ ١٠٤).
(¬٢) رواه أبو داود في الطهارة، باب ١١٩، حديث ٣٠٧، والبخاري في الحيض، باب ٢٥، حديث ٣٢٦ بدون زيادة "بعد الطهر كما قاله المؤلف. ورواه بهذه الزيادة - أيضاً - الدارمي في الطهارة، باب ٩٣، حديث ٨٧٦، والحاكم (١/ ١٧٤)، والبيهقي (١/ ٣٣٧). إلا أن عند الدارمي "الغسل" بدل "الطهر". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه النووي في الخلاصة (١/ ٢٣٣)، وقال في المجموع (٢/ ٣٨٨): صحيح على شرط البخاري.
ورواه بدون الزيادة المذكورة النسائي في الطهارة، باب ٧، حديث ٣٦٦، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٢٧، حديث ٦٤٧، والحاكم (١/ ١٧٤).

الصفحة 502