كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
"توضئي لكل صلاةٍ، حتى يجيء ذلكَ الوقتُ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (¬١). وصححه وفي لفظ قال لها: "توضئي لوقت كلّ صلاةٍ" (¬٢) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
لا يقال فيه: وفي غالب الروايات: "وتوضئي لكل صلاةٍ" لأنه مقيد، فيجب حمله على المقيد به، ولأنها طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم (وإلا) أي: وإن لم يخرج شيء (فلا) تتوضأ لكل وقت صلاة.
(وتصلي) المستحاضة بوضوئها (ما شاءت) ما دام الوقت (حتى جمعا بين فرضين) لبقاء وضوئها إلى خروج الوقت، وكالمتيمم وأولى.
(ولها) أي: المستحاضة (الطواف) فرضاً، ونفلاً (ولو لم تطل استحاضتها) كالصلاة وأولى.
(وتصلي عقب طهرها ندباً) خروجاً من الخلاف.
(فإن أخرت) الصلاة عن طهرها (ولو) كان التأخير (لغير حاجة لم يضر) ما دام) لوقت، لأنها متطهرة كالمتيمم.
(وإن كان لها) أي: المستحاضة (عادة بانقطاعه) أي: الدم (زمناً يتسع للوضوء، والصلاة، تعين فعلهما فيه (لأنه قد أمكن الإتيان بالعبادة على
---------------
(¬١) أحمد: (٦/ ٢٠٤)، وأبو داود في الطهارة، باب ١١٣، حديث ٢٩٨ والترمذي في الطهارة، باب ٩٣، حديث ١٢٥، ولفظ: "حتى يجيء ذلك الوقت، عند الترمذي فقط، وقال: حسن صحيح. ورواه - أيضاً - البخاري في الوضوء، باب ٦٣، حديث ٢٢٨ بزيادة "وحتى يجيء ذلك الوقت".
(¬٢) لم نجد من أخرجه بهذا السياق. وقال الإمام الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٠٤) في حديث "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة": غريب جداً. وقال الحافظ في الدراية (١/ ٨٩): لم أجده هكذا. وانظر فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٧٩)، وتحفة الأحوذي (١/ ٣٩٢).