كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
(وفعل الرجل ذلك بها) أي: إسقاؤه إياها دواء مباحًا يقطع الحيض (من غير علمها يتوجه تحريمه) قاله في "الفروع"، وقطع به في "المنتهى" لإسقاط حقها من النسل المقصود.
(ومثله) أي: مثل شربها دواء مباحًا لقطع الحيض (شربه كافورًا) قال في"المنتهى": ولرجل شرب دواء مباح بمنع الجماع.
قال في "الفائق" (ولا يجوز ما يقطع الحمل) ذكره بعضهم. قال ابن نصر اللُه: وظاهر ما سبق جوازه، كإلقاء نطفة، بل أولى، ويحتمل المنع، لأن فيه قطع النسل، وقد يتوجه جوازه مما سبق في الكافور، فإن شربه يقطع شهوة الجماع، وقد تقدم أنه كقطع الحيض.
(ويجوز) لأنثى (شراب دواء) مباح (لحصول الحيض، لا قرب رمضان لتفطره) كالسفر للفطر.