كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

وعائذ بن عمرو، وأم سلمة، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. قال الترمذي (¬١): "أجمع أهل العلم من أصحابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم على أن النفساء تدعُ الصلاةَ أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي" قال أبو عبيد (¬٢) وعلى هذا جماعة الناس، وقال إسحاق: هو السنة
---------------
= في الكبير (٩/ ٤٩) حديث ٨٣٨٣، والدارقطني (١/ ٢٢٠)، والبيهقي (١/ ٣٤١). وأثر عائذ بن عمرو رضى الله عنه. رواه الدارمي في الطهارة، باب ٩٨، رقم ٩٦١، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤٩) رقم ٨٢٩، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٦) رقم ٢٣، والدارقطني (١/ ٢٢١)، والبيهقي في الخلافيات (٣/ ٤٣٨) رقم ١٠٧٦.
وأثر أم سلمة رضي الله عنها. رواه أبو داود في الطهارة، باب ١٢١، حديث ٣١١، والترمذي في الطهارة، باب ١٠٥، حديث ١٣٩، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٢٨، حديث ٦٤٨، وأحمد (٦/ ٣٠٠، ٣٠٤، ٣٠٩)، والدرمي في الطهارة، باب ٩٨، حديث ٩٦٠، وأبو يعلى (١٢/ ٤٥٢) حديث ٧٠٢٣، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٥٠) حديث ٨٣١، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٧٠) حديث ٨٧٨، والدارقطني (١/ ٢٢١، ٢٢٢)، والحاكم (١/ ١٧٥)، والبيهقي (١/ ٣٤١)، وفي الخلافيات (٣/ ٤٠١، ٤٠٣) حديث ١٠٥٠، ١٠٥١، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً. وهذا في حكم المرفوع.
وقد اختلف في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. فصححه ابن السكن كما في خلاصة البدر المنير لابن الملقن (١/ ٨٣)، والحاكم، ووافقه الذهبي، وقال النووي في المجموع (٢/ ٥٢٥): حسن. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٨٣): بعد ذكر كلام العلماء فيه: والحق صحته. وضعفه ابن حزم، وابن القطان. انظر الأحكام الوسطى للإشبيلي (١/ ٢١٨)، وبيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٩)، والتلخيص الحبير (١/ ١٧١).
(¬١) في "سننه": (١/ ٢٥٨).
(¬٢) انظر الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٥٠).

الصفحة 514