كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)
وأما حديث مسلم: "كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسلُ بفضلِ ميمونَةَ" (¬١) فمحمول على أنها لم تخل به، كما أن الأول محمول على ما إذا خلت به، جمعًا بين الأحاديث. أشار إليه ابن المنجا (¬٢). ووجه الجمع قول عبد الله بن سرجس: "توضأ أنتَ ها هنا، وهيَ ها هنا، فإذا خلتُ بهِ فلا تَقْرَبَنَّهُ" (¬٣) رواه الأثرم.
"تنبيه" عبارة "المقنع" وغيره: ولا يجوز للرجل الطهارة به، فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر، والوضوء والغسل المستحبين، وغسل الميت.
(و) لا يرفع أيضًا ما خلت به المرأة حدث (خنثى مشكل) احتياطًا
---------------
(¬١) صحيح مسلم الحيض، حديث ٣٢٣.
(¬٢) والرواية الثانية عن الإمام أحمد يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة. وبه قال الأئمة الثلاثة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمة -رحمهم الله تعالى- فعلى هذا القول يكون النهي محمولًا على التنزيه. انظر: الاختيارات لابن تيمية ص / ٨، وتهذيب السنن (١/ ٨٢).
(¬٣) ورواه أبو عبيد في الطهور ص / ٢٥٨ بلفظ: "لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد فإن خلت به فلا تقربه"، وبنحوه رواه الدارقطني (١/ ١١٦، ١١٧)، والبيهقي في السنن (١/ ١٩٢).
ورواه ابن ماجه بنحوه في الطهارة. باب ٣٤، حديث ٣٧٤، وأبو يعلى (٣/ ١٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، والدارقطني (١/ ١١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩٢). عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه مرفوعًا قال الدارقطني: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب، وقال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩٣): وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ.