كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

أي: في الماء الكثير (وبينه بينها) أي. النجاسة (قليل)؛ لأن تباعد الأقطار وتقاربها لا عبرة به، إنما العبرة بكون غير المتغير كثيرًا أو قليلًا. ويحكم بطهارة الملاصق للنجاسة إذا كان الماء كثيرًا (وإلا) أي: وإن لم يكن الذي لم يتغير بالنجاسة كثيرًا (فـ) ـهو (نجس) لملاقاته النجاسة، (فإن لم يتغير الماء الذي خالطته (¬١) النجاسة وهو يسير فـ) ـهو (نجس) لحديث ابن عمر قال: "سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الماءِ يكونُ بالفَلاة وما يَنُوبُهُ من السباعِ والدوابِّ فقال: إذَا بلغَ الماءُ قلَّتَيْنِ لم ينجسْه شيءٌ" وفي رواية: "لم يحملْ الخبَثَ" رواه الخمسة والحاكم (¬٢) وقال على شرط الشيخين ولفظه لأحمد، وسئل عنه ابن معين، فقال: إسناده جيد، وصححه الطحاوي. قال الخطاي (¬٣): ويكفي شاهدًا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه، ولأنه - عليه السلام - أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب (¬٤) ولم يعتبر التغير، وعنه: لا ينجس إلا بالتغير. اختاره ابن عقيل، وابن المني، والشيخ تقي الدين، وفاقًا لمالك (¬٥)، لحديث بئر بضاعة (¬٦) صححه أحمد وحسنه الترمذي (¬٧). ويعضده حديث أبي أمامة
---------------
(¬١) في (ح) و (ذ): خالطه.
(¬٢) تقدم تخريجه ص / ٦٠ تعليق رقم ١.
(¬٣) معالم السنن (١/ ٤٨).
(¬٤) رواه مسلم في الطهارة حديث ٢٧٩، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار".
(¬٥) المقدمات الممهدات (١/ ٨٦)، عقد الجواهر (١/ ٨)، الذخيرة للقرافي (١/ ٧٣).
(¬٦) بضم الباء وكسرها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن فارس في "المجمل" [١/ ١٢٧]، والجوهري [الصحاح ٣/ ١١٨٧]، وغيرهما قال النووي: والضم أفصح وأشهر، وهي بالمدينة بديار بني ساعدة، ذكره النووي في "التهذيب" [١/ ٣٦] (ش).
(¬٧) رواه أحمد (٣/ ١٥، ٣٦، ٨٦)، والترمذي في الطهارة باب ٤٩، حديث ٦٦، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وتقدم تخريجه مفصلًا ص / ٥٩ تعليق ١.

الصفحة 66