كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 1)

الشرعية، إما بتصورها (¬١) والحكم عليها، وإما باستنباطها من أدلتها. كل ميسر لما وهب له. و "الدين" ما شرعه الله من الأحكام ويطلق على الملة، والإسلام، والعادة، والسيرة، والحساب، والقهر، والقضاء، والحكم، والطاعة، والحال (¬٢)، والجزاء، والرأي، والسياسة. ودان: عصى، وأطاع، وذل، وعز، فهو من الأضداد.
(وشرع) أي. بيَّن (أحكام) جمع حكم، وهو في اللغة: القضاء والحكمة، وفي الاصطلاح: خطاب الله المفيد فائدة شرعية.
(الحلال) وهو لغة وشرعًا: ضد الحرام؛ فيعم الواجب، والمندوب، والمكروه، والمباح.
(والحرام) وهو لغة: المنع، وشرعًا: ما يثاب على تركه امتثالًا ويعاقب على فعله. والحكم الشرعي: فرعي: لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاه، ولا في العمل به قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة كالنية في الوضوء: والنكاح بلا ولي. وأصلي: وهو بخلافه (¬٣).
(في كتابه) أي: كلامه المنزل على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. ويحتمل أن يعم سائر الكتب المشتملة على الأحكام كالتوراة لاشتمالها على الحلال والحرام في تلك الشريعة.
(المبين) أي: المشتمل على بيان ما للناس حاجة إليه في دينهم
---------------
= وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد: (٢/ ٢٣٤).
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الطحاوي في "مشكل الآثار": (٢/ ٢٨١)، وابن حبان "الإحسان": حديث ٨٩ (١/ ٢٩١).
(¬١) في (ذ): أي بتصورها والحكم.
(¬٢) في (ذ) زيادة: والحلال والحرام.
(¬٣) في (ح): خلافه.

الصفحة 8