كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

مخالف (¬١)، فكان كالإجماع.
ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبًا، ولا تثبت عليه الولاية.
ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون.
(أو) تغطى عقله (بمحرم، كمسكر، فيقضي) لأن سكره معصية، فلا يناسب إسقاط الواجب عنه، ولأنه إذا وجب بالنوم المباح، فبالمحرم بطريق الأولى.
وقيل: تسقط إن كان مكرهًا.
(ولو زمن جنونه لو جن بعده) أي: بعد شريه المسكر (متصلًا) جنونه (به) أي: بسكره المحرم، تغليظاً عليه.
قلت: وقياس الصلاة، الصوم، وسائر العبادات الواجبة.
(ولا تجب) الخمس (على كافر أصلي) لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها؛ لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء، واللازم منتف.
(بمعنى أنا لا نأمره) في: الكافر (بها) أكلي: بالصلاة (في كفره، ولا بقضائها، إذا أسلم) لأنه أسلم خلق كثير في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بعده، فلم
---------------
(¬١) بلى، فقد روى مالك في الموطأ في وقوت الصلاة، باب ٥، (١/ ١٣) ومن طريقه البيهقي (١/ ٣٨٧) عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة.
ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٩) بلفظ: أنه أغمي عليه أياما، فأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه، ولم يعد شيئا مما مضى. ورواه عبد الرزاق (٢/ ٤٧٩) بلفظ: أغمي عليه شهرا. وفي رواية له: يوما وليلة.
وروي بنحوه عن عائشة، وابن عمر رضي الله عنهم مرفوعا، قال البيهقي: وروي فيه حديث مسند في إسناده ضعف. ثم ساق حديثي عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. انظر السنن الكبرى (١/ ٣٨٨).

الصفحة 10