كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
وما تقدم في حديث إعادته - صلى الله عليه وسلم - صلاة المغرب عام الأحزاب (¬١): محمول على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها، بدليل أنَّه سأل عقب سلامه، كما تدل عليه الفاء، وجمعًا بين الأخبار.
(ولا يسقط) الترتيب (بجهل وجوبه) لقدرته على التعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف النسيان (فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلًا) وجوب الترتيب (ثم صلى العصر في وقتها، صحت عصره) مع عدم صحة ظهره (لاعتقاده) حال صلاة العصر (أن لا صلاة عليه، كمن صلاها) أي: العصر (ثم تبين أنَّه صلى الظهر بلا وضوء) أو أنَّه كان ترك منها ركنًا أو شرطًا آخر، لأنه في معنى الناسي.
---------------
= وقال أبو حاتم: ولا يصح هنا الحديث ولا يثبت إسناده. وإليه مال الحافظ حيث قال في بلوغ المرام (١١١٣): رواه ابن ماجه، والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت. انظر التلخيص الحبير (١/ ٢٨٢).
ب - عن أبي الدرداء رضي الله عنه، رواه الطبراني كما في نصب الراية (٢/ ٧٥)، وابن عدي (٣/ ١١٧٢) ورواه ابن أبي حاتم في تفسير (٢/ ٥٧٩) رقم ٣٠٩٢، عن أم الدرداء. وإسناده ضعيف. انظر جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٦٤)، والتلخيص الحبير (١/ ٢٨٢).
ج - عن ثوبان رضي الله عنه، وراه الطبراني في الكبير (٢/ ٩٧) حديث ١٤٣٠، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٥٠)، وقال: وفيه يزيد بن ربيعة، وهو ضعيف.
د - عن أبي بكرة رضي الله عنه. رواه ابن عدي (٢/ ٥٧٢)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٩٠، ٢٥١)، وحكم عليه ابن عدي بالنكارة.
ورواه عبد الرازق (٦/ ٤٠٩) رقم ١١٤١٦، وسعيد بن منصور (١/ ٢٧٥) رقم ١١٤٤ - ١١٤٦، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩) عن الحسن مرسلًا.
(¬١) انظر ص/ ١١٠ تعليق رقم ٢.