كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(وإن نسي صلاة من يوم) بليلته (يجهل عينها) بأن لم يدر أظهر هي أم غيرها؟ (صلى خمساً بنية الفرض) أي: ينوي بكل واحدة من الخمس الفرض الذي عليه.
(ولو نسي ظهراً وعصراً من يومين، وجهل السابقة) منها (بدأ بإحداهما بالتحري) أي: الاجتهاد (¬١) (فإن لم يترجح عنده شيء، بدأ بأيهما شاء) للعذر.
(ولو علم أن عليه من يوم الظهرَ وصلاة أخرى، لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر؟ لزمه أن يصلي الفجر، ثم الظهر، ثم المغرب) اعتباراً بالترتيب الشرعي.
وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة عشرة أيام، لجواز تركه كل يوم سجدة، ذكره أبو المعالي، وجزم بمعناه في "المنتهى".
ومن شك فيما عليه، وتيقن سبق الوجوب، أبرأ ذمته يقيناً، نص عليه. وإلا ما يتيقن وجوبه.
ولو شك مأموم هل صلى الإمام الظهر، أو العصر؟ اعتبر بالوقت، فإن أشكل، فالأصل عدم الإعادة.
(ولو توضأ) مكلف (وصلى الظهر، ثم أحدث، ثم توضأ صلى العصر، ثم ذكر أنه ترك فرضاً) أو شرطاً (من إحدى الطهارتين (¬٢)، ولم يعلم عينها، لزمه إعادة الوضوء) لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الثاني (و) إعادة (الصلاتين) ليخرج من العهدة بيقين (ولو لم يحدث بينهما، ثم توضأ للثانية تجديداً، لزمه إعادة الأولى فقط) لاحتمال أن يكون المتروك من
---------------
(¬١) في "ح": "بالاجتهاد".
(¬٢) في "ذ" "طهارتيه".

الصفحة 119