كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها) أي: بالردة لقدرته على العود للإسلام، فيستقر الحج عليه، لكن لا يصح منه في ردته (ولا يجب) الحج (باستطاعته فيها) أي: في ردته، لعدم أهليته له إذن.
(ولا تجب على مجنون لا يفيق) لحديث عائشة مرفوعًا: "رفعَ القلمُ عن ثلاثٍ (¬١): عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، ومحن الصبي حتى يحتلمَ" رواه أبو داود (¬٢)، والترمذي (¬٣) وحسنه.
---------------
(¬١) "ح": "ثلاثة" وكذا في "سنن أبي داود" (٤/ ٥٦٠)، والترمذي: (٤/ ٣٢)، وما ذكره المؤلف موافق لرواية النسائي وغيره. ولكل وجه.
(¬٢) "سنن أبي داود": الحدود، باب ١٦، حديث ٤٣٩٨. وأخرجه - أيضا - النسائي في الطلاق، باب ٢١، حديث ٣٤٣٢، وابن ماجه في الطلاق، باب ١٤، حديث رقم ٢٠٤١، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٣٨٨) حديث ١٧١٣، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٦٨)، وأحمد (٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤)، والدارمي في الحدود، باب ١، حديث ٢٣٠١، وابن الجارود (١٤٨)، وأبو يعلى (٧/ ٣٦٦) حديث ٤٤٠٠، وابن المنذر (٤/ ٣٨٧) حديث ٢٣٢٧، والطحاوي (٢/ ٧٤) وفي شرح شكل الآثار (١٠/ ١٥١) حديث ٣٩٨٧، وابن حبان "الإحسان" (١/ ٣٥٥) حديث ١٤٢، والحاكم (٢/ ٥٩)، والبيهقي (٦/ ٨٤، ٢٠٦، ٨/ ٤١، ١٠/ ٣١٧)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الترمذي في العلل الكبير ص/ ٢٢٥، رقم ٤٠٤: سألت محمدًا [يعني البخاري] عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا. وقال الحافظ في الدراية (٢/ ١٩٨): وفي إسناده حماد بن أبي سليمان مختلف فيه. وانظر تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (٢/ ١٣٨٧)، والإمام (٣/ ٥٣٤)، ونصب الراية (٤/ ١٦٢).
(¬٣) لم يخرجه الترمذي من حديث عائشة، وإنما أخرجه في الحدود، باب ١، حديث ١٤٢٣، من حديث علي رضي الله عنه، وقال: حسن غريب.
ورواه - أيضًا - أبو داود في الحدود، باب ١٦، حديث ٤٤٠١، ٤٤٠٣، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٣، ٣٢٤) حديث ٧٣٤٣، ٧٣٤٤، ٧٣٤٦، وابن ماجه في =

الصفحة 12