كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

وعن أم سلمة أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتصلي المرأة في درعٍ وخمارٍ، وليس عليهَا إزارٌ؟ قال: إذا كان الدرعُ سابغاً يغطي ظهورَ قدمَيها" رواه أبو داود (¬١)، وصحح عبد الحق (¬٢) وغيره أنه موقوف على أم سلمة.
(إلا وجهها) لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها
في الصلاة، ذكره في "المغنى" وغيره.
---------------
= "الإحسان" (١٢/ ٤١٢، ٤١٣)، حديث ٥٥٩٨، ٥٥٩٩، والطبراني فى الكبير (١٠/ ١٣٢) حديث ١٠١١٥، وابن عدي (٣/ ١٢٥٩)، والبيهقي فى شعب الإيمان (٦/ ١٧٢) رقم ٧٨١٩ عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً.
وقال الترمذي: حسن غريب، وفي تحفة الأحوذي (٤/ ٣٣٧): حسن صحيح غريب. وصححه ابن القطان فى أحكام النظر ص / ١٣٨.
ورواه عبد الرزاق (٣/ ١٥٠) رقم ٥١١٦، والطبرانى في الكبير ٩/ ٢٠٨، ٣٤١) رقم ٨٩١٤، ٨٩٨٠، ٨٩٨٢ موقوفاً. وصححه الدارقطني فى العلل (٥/ ٣١٤ - ٣١٥) كما صحح المرفوع -أيضاً-.
(¬١) في الصلاة، باب ٨٤، حديث ٦٤٠. وأخرجه -أيضاً- مرفوعاً: الدارقطنى (١/ ٦٢)، والحاكم (١/ ٢٥٠)، والبيهقي (٢/ ٢٣٣)، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخارى. ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود -أيضاً- حديث ٦٣٩، ومالك فى "الموطأ"، صلاة الجماعة، باب ١٠، (١/ ١٤٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٥)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٢) رقم ٢٤٠٥، والبيهقى (٢/ ٢٣٢) موقوفاً.
ومدار المرفوع والموقوف على أم محمد بن زيد، وهي مستورة، قاله الحافط في التقريب (٨٨١٤). ورجح الموقوف الدارقطني في العلل كما في تنقيح التحقيق (١/ ٧٤٨)، وعبد الحق فى الأحكام الوسطى (١/ ٣١٧). وانظر التلخيص الحبير (١/ ٢٨٠)، والدراية (١/ ١٢٣)، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٦٧، ٣٦٨): وقد روي حديث أم سلمة مرفوعاً، والذين وقفوه على أم سلمة أكثر، وأحفظ. ثم قال: والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر فيه.
(¬٢) الأحكام الشرعية الصغرى (١/ ١٩٧).

الصفحة 129