كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(أو حبس بمكان غصب) أو نجس.
قال في "الاختيارات" (¬١): وكذا كل مكره على الكون بالمكان النجس، والغصب، بحيث يخاف ضرراً من الخروج في نفسه، أو ماله، ينبغي أن يكون كالمحبوس.
(أو كان في جيبه درهم) أو دينار، أو غيره (مغصوب، صحت) صلاته، لما تقدم.
(ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة) بلا غصب، ولا ضرر، جاز (أو) صلى (على مصلاه) أي: الغير (بلا غصب، ولا ضرر) في ذلك (جاز) وصحت صلاته لرضاه بذلك عرفاً. قال في "الفروع": ويتوجه احتمال فيما إذا كانت لكافر، لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضه، وفاقاً لأبي حنيفة (ويأتي في الباب بعده.
ويصلي في حرير) ولو عارية (لعدم) غيره (ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال، كالحكة، والجرب، وضرورة البرد، وعدم سترة غيره، فليس منهياً عنه إذن.

(و) يصلي (عرياناً مع) وجود ثوب (مغصوب) لأنه يحرم استعماله بكل حال، لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقاً، ولأن تحريمه لحق آدمي، أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوباً.
(ولا يصح نفل آبق) لأن زمن فرضه مستثنى شرعاً، فلم يغصبه، بخلاف زمن نفله. وقال ابن هبيرة في حديث جرير: "إذا أبق العبدُ لم تقبلْ له صلاةٌ" وفي لفظ "إذا أبق العبدُ من مؤليهِ"، فقد كفَرَ حتى يرجعَ إليهِمْ" رواهما مسلم (¬٢). قال: أراه على معنى إذا استحل الإباق. قال في "الفروع": كذا
---------------
(¬١) ص/٦٢.
(¬٢) في الإيمان، حديث ٦٨، ٧٠.

الصفحة 139