كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
فصل
(ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط، أو منكبه فقط، ستر عورته وصلى قائماً) وجوباً، وترك ستر منكبيه؛ لما روى جابر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان الثوبُ واسعاً فخالف بين طرفيهِ، وإن كان ضيقاً فاشدُدْهُ على حِقْوكَ" رواه أبو داود (¬١)، ولأن القيام متفق عليه، فلا يترك لأمر مختلف فيه.
(وإن كانت) السترة التي وجدها (تكفي عورته فقط، أو منكبه وعجزه فقط) بأن كانت إذا تركها على كتفه (¬٢) وسدلها من ورائه تستر عجزه (ستر منكبه وعجزه، وصلى جالساً استحباباً) لكونه يستر معظمها، والمغلظ منها، وستر المنكب لا بدل له، فكان مراعاته أولى مع صحة الحديث بستر أحد المنكبين.
(فإن لم يكف جميعها) أى: العورة (ستر الفرجين) لأنهما أفحش، وهما عورة بلا خلاف، وغيرهما كالحريم التابع لهما (فإن لم يكف) ما وجده من السترة (لا أحدهما) أي: الفرجين (خير) بين ستر القبل، أو الدبر، لاستوائهما في وجوب الستر بلا خلاف. (والأولى ستر الدبر) لأنه أفحش، وينفرج في الركوع والسجود، وظاهره لا فرق بين أن يكون رجلاً، أو امرأة، أو خنثى، ويتوجه أنه يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة، وآلتها إن كان هناك رجل، قاله في "المبدع".
(ويلزمه) أي: العاري (تحصيل سترة بشراء، أو استئجار، بقيمة
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ١٣١) تعليق رقم (٢/ ١٣٣) تعليق رقم ٢.
(¬٢) فى "ح" و "ذ" "كتفيه".