كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

أكياس في أمر الآخرة.
(وإن أذن) كافر يصح إسلامه، حكم به لاشتمال الأذان على الشهادتين.
(أو صلى في أي حال، أو) أي (محل كافر يصح إسلامه) كالمميز (حكم بإسلامه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلَّى صلاتنَا، واستقبلَ قبلتنَا، فله ما لنَا وعليهِ ما علينا" (¬١).
لكن في البخاري من حديث أنس موقوفًا من قوله حين سأله ميمون بن شاه (¬٢) فقال: "من شهدَ أن لَا إلهَ إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنَا، وأكلَ ذبيحتنا، فهو المسلم؛ له ما للمسلمِ وعليه ما على المسلمِ" (¬٣).
وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهيت عن قتلِ المصلينَ" (¬٤) وظاهره: أن العصمة تثبت بالصلاة، وهي لا تكون بدون الإسلام،
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب ٢٨، حديث ٣٩١، والنسائي في الإيمان، باب ٩، حديث ٥٠١٢، مرفوعًا عن أنس رضي الله عنه بلفظ: "فذلكم المسلم" وزاد البخاري: الذي له ذمة الله وذمة رسوله؛ فلا تخفروا الله في ذمته. بدل: "فله ما لنا وعليه ما علينا".
(¬٢) كذا في الأصول: ميمون بن شاه، والصواب: ميمون سياه - بكسر المهملة بعدها تحتانية - البصري أبو بكر صدوق عابد يخطئ. التقريب ٩٨٩.
(¬٣) "صحيح البخاري": الصلاة، باب ٢٨، حديث ٣٩٣.
(¬٤) "سنن أبي داود": الأدب، باب ٦١، حديث ٤٩٢٨. ورواه - أيضًا - أبو يعلى في مسنده (١٠/ ٥٠٩) حديث ٦١٢٦، والدارقطني (٢/ ٥٤ - ٥٥)، والبيهقي (٨/ ١٢٢٤)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٣٥) حديث ٢٧٩٨، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٣٦٦).
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٧/ ٢٤٠): في إسناده أبو يسار القرشي، سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: مجهول.
وقال في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٩ - ٣٠): رواه أبو داود عن أبي يسار القرشي، عن =

الصفحة 15