كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
نطاقان (¬١). وأطلق في "المبدع" و"التنقيح" و "المنتهي": أنه يكره لها شد وسطها.
(وتقدم: لا تضم) المرأة (ثيابها) حال قيامها، لأنه تبين به تقاطيع بدنها، فيشبه الحزام.
(ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة) لما تقدم (¬٢) من مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ على فرجهِ منه شيء".
(ويحرم) الاحتباء (مع عدمه) أي: عدم ستر العورة، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة (وهو) أي: الاحتباء (أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو) أي: جهة (صدره، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه، ثم يشده، فيكون) المحتبي (كالمعتمد عليه، والمستند اليه) أي: الثوب الذي احتبى به.
(ويحرم، وهو) أي: الإسبال (كبيرة) للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر (إسبال شيء من ثيابه، ولو عمامة خيلاء) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من جر ثوبه خيلاءَ لم ينظر اللهُ إليه" متفق عليه (¬٣). وحديث ابن مسعود: "من أسبَل إزارَهُ في صلاتهِ خيلاء، فليسَ من الله في حلٍّ، ولا حرام، رواه أبو داود (¬٤) (في غير حرب) لما
---------------
(¬١) انظر "صحيح البخاري" الجهاد، باب ١٢٣، حديث ٢٩٧٩، وفي المناقب، باب ٤٥، حديث ٣٩٠٧، وفي الأطعمة، باب ٨، حديث ٥٣٨٨.
(¬٢) (٢/ ١٤٩)، تعليق ٢.
(¬٣) البخاري في اللباس، باب ١، ٥، حديث ٥٧٨٣، ٥٧٩١، ومسلم فى اللباس، حديث ٢٠٨٥، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(¬٤) في الصلاة، باب ٨٣، حديث ٦٣٧. ورواه - أيضاً - النسائي في الكبرى (٥/ ٤٨٣) حديث ٩٦٨٠، والطالسي ص/ ٤٧، حديث ٣٥١، والبزار في مسنده (٥/ ٢٦٩) حديث ١٨٨٤ والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٨٤) حديث ١٠٥٥٩، والبيهقي =