كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

بدون هذه الزيادة.
(وتكره الصلاة على ما فيه صورة، ولو على ما يداس، والسجود عليها) أي: الصورة (أشد كراهة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه صورةٌ. . . " (¬١) ويأتي ما فيه في صفة الصلاة.
(ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب، ولا صورة) للخبر السابق. قال في "المبدع": والمراد به: كلب منهي عن اقتنائه، وفي "الآداب" (¬٢): هل يحمل على كل صورة، أم صورة منهي عنها؟ ا هـ.
قلت: الأظهر الثاني.
(ولا) تدخل بيتًا فيه (جرس) لحديث: "لا تدخلُ الملائكة بيتًا فيه جرس" رواه أبو داود (¬٣).
(ولا جنب) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه صورةٌ، ولا كليٌ، ولا جنبٌ" (¬٤) إسناده حسن. قاله في "المبدع"، (إلا أن يتوضأ) لما تقدم أنَّه رخص
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ١٦٢) تعليق رقم ١.
(¬٢) الآداب الشرعية (٣/ ١٥٧).
(¬٣) في الخاتم، باب ٦، حديث ٤٢٣١، عن عائشة رضي الله عنها - ورواه - أيضًا - أحمد (٦/ ٢٤٢)، وفي سنده بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري، قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٠٩) رقم ٢٣٦٤: وبنانة هذه لا يعرف أحد من هي، ولا روى عنها إلا ابن جريج. وقال النووي في المجموع (٤/ ٣٠٦). رواه أبو داود بإسناد جيد. ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير (٦/ ٣٩٢)، وله شاهد من حديث أم سلمة رواه النسائي في الزينة، باب ٥٤، حديث ٥٢٣٧، وفي سنده سليمان بن بابيه قال عنه الحافظ في التقريب (٤٠٥): مقبول.
(¬٤) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ٩١، حديث ٢٢٧، وفي اللباس، باب ٤٨، حديت ٤١٥٢، والنسائي في الطهارة، باب ١٦٨، حديث ٢٦١، وفي الصيد، باب ١١، حديث ٤٢٩٢، وأحمد (١/ ٨٠، ٨٣، ٨٥، ١٣٩)، والدارمي في =

الصفحة 163