كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
إصلاح الأخرى، أو لا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمشي أحدكم في نعل واحدة" متَّفقٌ عليه (¬١) من حديث أبي هريرة. ولمسلم: "إذا انقطعَ شسع نعل أحدِكم، فلا يمشي في الأخرى حتَّى يصلِحَها" (¬٢). ورواه أيضًا من حديث جابر (¬٣)، وفيه: "ولا خف واحد". ومشى علي في نعل واحدة، وعائشة في خف واحد، رواه سعيد (¬٤).
(ويكره) المشي (في نعلين مختلفين) كأن يكون أحدهما أصفر، والآخر أحمر (بلا حاجة) لأنَّه من الشهرة.
(ويسن استكثار النعال) لحديث مسلم عن جابر مرفوعًا: "استكثرِوا من النعالِ، فإن أحدكم لا يزالُ راكبًا ما انتعَلَ" (¬٥). قال القاضي: يدل على ترغيب اللبس للنعال، ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة.
(و) يسن (تعاهدها عند أبواب المساجد) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد: "فإذا جاء أحدكم المسجدِ فليلقب نعليه، ولينظر فيهما، فإن رأى
---------------
(¬١) البخاري في اللباس، باب ٤٠، حديث ٥٨٥٥، ومسلم في اللباس، حديث ٢٠٩٧ (٦٨).
(¬٢) مسلم في اللباس، حديث ٢٠٩٨ (٦٩).
(¬٣) مسلم في اللباس، حديث ٢٠٩٩ (٧١).
(¬٤) أثر علي أخرجه عبد الرَّزاق (١١/ ١٦٦)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٩) وفيه راوٍ لم يسم.
وأثر عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي في اللباس، باب ٣٦، حديث ١٧٧٨، وفي العلل الكبير (٥٤٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٩) بلفظ: أنها مشت بنعل واحدة.
وقال التِّرمذيُّ: وهذا أصح. وقال في العلل: سألت محمدًا البُخاريّ عن هذا الحديث، قال: الصحيح عن عائشة رضي الله عنها موقوف فعلها، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (١٠/ ٣١٠) وقال: وكأنها لم يبلغها النَّهي.
(¬٥) مسلم في اللباس، حديث ٢٠٩٦.