كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
قِبالان" -بكسر القاف- وهو السير بين الوسطى والتي تليها، وهو حديث صحيح، رواه التِّرمذيُّ في "الشمائل"، وابن ماجه وغيرهما (¬١).
(ويكره لبس الإزار) قائمًا (و) لبس (الخف) قائمًا (و) لبس (السراويل قائمًا) خشية انكشاف عورته.
و (لا) يكره (الانتعال) قائمًا، وصحح القاضي وغيره الكراهة، واختلف قوله -أي: الإمام- في صحة الأخبار (¬٢)، قاله في "الفروع".
(ويكره نظر ملابس حرير، وآنية ذهب، وفضة، ونحوها إن رغبه)
---------------
(¬١) "الشمائل"، حديث ٧١. وأخرجه -أيضًا- في "سننه" اللباس، باب ٣٣، حديث ١٧٧٢، ١٧٧٣، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في اللباس، باب ٢٧، حديث ٣٦١٥. وأخرجه -أيضًا البخاري في اللباس، باب ٤١، حديث ٥٨٥٧، والنسائي في الزينة، باب ١١٦، حديث ٥٣٨٢، وأبو داود في اللباس، باب ٤٤، حديث ٤١٣٤، كلهم من حديث أنس رضي الله عنه.
(¬٢) روى أبو داود في اللباس، باب ٤٤، حديث ٤١٣٥ عن جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائمًا. وحسن إسناده النووي في رياض الصالحين (١٦٥١).
ورواه الترمذي في اللباس، باب ٣٥، حديث ١٧٧٥، وفي العلل الكبير ص / ٢٩٢، حديث ٥٤٠، والعقيلي (١/ ٢١٨)، وابن عدي (٢/ ٦١٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ونقل ابن عدي عن الإمام أحمد: أنَّه أنكره.
ورواه الترمذي -أيضًا- في سننه، حديث ١٧٧٦، وفي العلل الكبير برقم ٥٤١، وأبو يعلى (٥/ ٣١٢، ٤٠٤) حديث ٢٩٣٦، ٣٠٧٧، عن أنس رضي الله عنه. وقال الترمذي: كلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث. ونقل قول الإمام البُخاريّ: ولا يصح هذا الحديث، ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة.
ورواه ابن ماجه في اللباس، باب ٣٠، حديث ٣٦١٩ عن ابن عمر رضي الله عنهما.