كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
(و) يسن (الرداء) لفعله - صلى الله عليه وسلم - (¬١).
(ولا بأس بلبس الفراء) بكسر الفاء ممدودًا، جمع فرو، وبغير (¬٢) هاء. قاله الجوهري (¬٣)، وأثبتها ابن فارس (¬٤)، ويدل له الحديث الآتي (إذا كانت) الفراء (من جلد مأكول، مذكى، مباح (¬٥)، وتصح الصلاة فيها) كسائر الطاهرات.
وتقدم في الآنية: يحرم لبس جلود السباع، وأنه يباح دبغ جلد (¬٦) نجس بموت، واستعماله بعده في يابس (ولا تصح) الصلاة (في غير ذلك) أى: غير
---------------
= (٢٣/ ٤٢١) حديث ١٠١٨، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢/ ٧٥) حديث ٢٤٠، والحاكم (٤/ ١٩٢)، والبغوي (١٢/ ٥) حديث ٣٠٦٩ من طريق تميلة يحيى بن واضح، عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة رضي الله عنها -بزيادة عن أمه، بين عبد الله بن بريدة، وبين أم سلمة رضي الله عنها.
وقال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة أصح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٥١): وهو إما منقطع، وإما متصل، بمن لا تعرف حاله. ثم ذكر الطريقين ... وقال: فالأول منقطع، والثاني عن أم عبد الله بن بريدة- وحالها غير معروفة.
(¬١) انظر صحيح البخاري، الاستسقاء، باب ١، حديث ١٠٠٥، ومسلم، الاستسقاء حديث ٨٩٤، والزكاة حديث ١٠٥٧.
(¬٢) في "ذ" "بغير" بدون واو.
(¬٣) الصحاح (٦/ ٢٤٥٣).
(¬٤) مجمل اللغة (٣/ ٧١٩).
(¬٥) ساقطة من "ح".
(¬٦) ساقطة من "ح".