كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير، فإن لم يكن، فعلى من تلزمه نفقته.
وكذا اصلاح ماله، وكفه عن المفاسد.
وكذلك ذكر النووي في "شرح المهذب" (¬١) الصيام ونحوه.
ويعرف تحريم الزنا، واللواط، والسرقة، وشرب المسكر، والكذب، والغيبة، ونحوها.
ويعرف أنه بالبلوغ (¬٢) يدخل في التكليف، ويعرفه ما بلغ به.
وقيل: هذا التعليم مستحب، والصحيح وجوبه.
(ويضرب) المميز (ولو رقيقًا على تركها) أي: الصلاة (لعشر) أي: عند بلوغه عشر سنين تامة (وجوبًا) للخبر، والأمر والضرب في حقه لتمرينه عليها، حتى يألفها، ويعتادها، فلا يتركها عند البلوغ.
(وإن بلغ في أثنائها) في وقتها، لزمه إعادتها (أو) بلغ (بعدها) أي: الصلاة (في وقتها، لزمه إعادتها) لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفرض. كما لو نواها نفلًا.
وكما يلزمه إعادة الحج.
(و) يلزمه (إعادة تيمم لفرض) لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة. فلا يستبيح به الفرض.
و (لا) يلزمه إعادة (وضوء) ولا غسل جنابة؛ لأن من توضأ، أو اغتسل لنافلة، استباح به الفريضة، لرفعه الحدث، بخلاف التيمم (وتقدم) ذلك.
(ولا) يلزمه أيضًا (إعادة إسلام) لأن أصل الدين لا يصح نفلًا، فإذا وجد، فعلى وجه الوجوب، ولأنه يصح بفعل غيره، وهو الأب.
---------------
(¬١) المجموع (١/ ٥٠، ٣/ ١١، ٦/ ٢٠٥).
(¬٢) وسمي بلوغًا لبلوغه حد التكليف. "ش".

الصفحة 19