كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

و (لا) تبطل صلاته (إن مس ثوبه) أو بدنه (ثوبًا) نجسًا (أو) مس ثوبه، أو بدنه (حائطًا نجسًا لم يستند إليه) لأنه ليس بموضع لصلاته (¬١)، ولا محمول فيها، فإن استند إليها حال قيامه، أو ركوعه، أو سجوده، بطلت صلاته.
(أو قابلها) أي النجاسة (راكعًا، أو ساجدًا) من غير ملاقاة.
(أو كانت) النجاسة (بين رجليه من غير ملاقاة) فصلاته صحيحة؛ لأنه لم يباشر النجاسة، أشبه ما لو خرجت عن محاذاته.
(أو حمل حيوانا طاهرًا، أو) حمل (آدميًّا مستجمرا) فصلاته صحيحة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - "صلى وهوَ حاملٌ أمامةَ بنتَ أبي العاص" متفق عليه (¬٢)؛ ولأن ما في باطن الحيوان، والآدمي من نجاسة في معدنها، فهي كالنجاسة بجوف المصلي، وأثر الاستجمار معفو عنه بمحله.
(أو سقطت) النجاسة (عليه، فأزالها) سريعا.
(أو زالت) النجاسة (سريعًا، بحيث لم يطل الزمن) فصلاته صحيحة، لما روى أبو سعيد قال: "بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه، إذ خلعَ نعليه، فَوضعَهمَا عن يساره، فخلعَ الناسُ نعالهم، فلما قضى - صلى الله عليه وسلم - صلاته، قال: ما حملكم على إلقائكم نِعالكُم؟ قالوا: رأيناكَ ألقيت نعلَك فالقينا نعالنَا، قال: إن جبريلَ أتاني فأخبرني أن فيهمًا قذرًا"، رواه أبو داود (¬٣)؛ ولأن من النجاسة ما
---------------
(¬١) في "ح": "للصلاة".
(¬٢) البخاري في الصلاة، باب ١٠٦، حديث ٥١٦، وفي الأدب، باب ١٨، حديث ٥٩٩٦، ومسلم في المساجد، حديث ٥٤٣، عن أبي قتادة رضي الله عنه.
(¬٣) في الصلاة، باب ٨٩، حديث ٦٥٠. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (١/ ٣٨٨)، حديث ١٥١٦، وابن سعد (١/ ٤٨٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١٧، ٤١٨)، وأحمد (٣/ ٢٠، ٩٢)، والدارمي في الصلاة، باب ١٠٣، حديث ١٣٧٨. وأبو يعلى =

الصفحة 193