كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
يعفى عن يسيرها، فعفي عن يسير زمنها، ككشف العورة.
(وإن طين أرضًا متنجسة) وصلى عليها (أو بسط عليها، ولو كانت النجاسة رطبة) شيئًا طاهرًا صفيقًا (أو) بسط (على حيوان نجس، أو) بسط (على حرير) كله أو غالبه من (يحرم جلوسه عليه) من ذكر، أو خنثى (شيئًا طاهرًا صفيقًا، بحيث لم ينفذ (¬١)) النجس الرطب (إلى ظاهره، وصلى عليه) صحت مع الكراهة. (أو) صلى (على بساط باطنه نجس، وظاهره طاهر، أو في علوٍ سفله فصب، أو على سرير تحته نجس، أو غسل وجه آجر نجس وصلى عليه صحت) صلاته؛ لأنه ليس بحامل للنجاسة، ولا مباشر لها.
قال في "الشرح": فأما الآجر المعجون بالنجاسة، فهو نجس؛ لأن النار لا تطهر، لكن إذا غسل طهر ظاهره؛ لأن النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة، وبقي الأثر، ظهر بالغسل، كالأرض النجسة، ويبقى الباطن نجسًا؛ لأن الماء لا يصل إليه (مع الكراهة) لاعتماده على النجاسة، أو الغصب.
ورأى ابن عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - "يصلي على حمارٍ، وهو متوجه (¬٢) إلى خيبر" رواه مسلم (¬٣).
---------------
= (٢/ ٤٠٩)، حديث ١١٩٤، وابن خزيمة (٣/ ١٠٧) حديث ١٠١٧، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٦٤) حديث ٧٣٢، والطحاوي (١/ ٥١١)، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٥٦٠) حديث ٢١٨٥، والحكم (١/ ٦٥)، وابن حزم في المحلى (١/ ٩٢ - ٩٣)، والبيهقي (٢/ ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣١)، والبغويُّ (٢/ ٩٢) حديث ٢٩٩.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه -أيضًا- النووي في الخلاصة (١/ ٣١٩) وقال في المجموع (١/ ١٤٤): حديث حسن رواه أبو داود بإسناده صحيح. وانظر علل الدارقطني (١١/ ٣٢٨ - ٣٢٩)، "التلخيص الحبير (١/ ٢٧٨).
(¬١) في " ذ": "لا ينفذ".
(¬٢) في "صحيح مسلم": موجه.
(¬٣) في المسافرين، حديث ٧٠٠ (٣٥).