كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبًا، كالمشتغل بالوضوء، والغسل) وستر العورة، إذا انخرق ثوبه، واشتغل بخياطته، وليس عنده غيره؛ لأن الشرط لا بدل له.
و (لا) يجوز التأخير لمشتغل بشرطها (البعيد، كالعريان لو أمكنه أن بذهب إلى قرية أخرى يشتري منها ثوبًا) أو يستأجره ونحوه (ولا يصلي إلا بعد الوقت) فيصلي عريانًا (وكالعاجز عن تعلم التكبير، والتشهد، ونحو ذلك) كالفاتحة، وأدلة القبلة، إذا خفيت عليه (بل يصلي في الوقت على حسب حاله) تقديمًا للوقت، لسقوط الشرط إذن بالعجز عنه.
(وله) أي: لمن وجبت عليه صلاة (تأخيرها عن أول وقت وجوبها) لفعله - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الثاني من فرض الصلاة (¬١) (بشرط العزم على فعلها فيه) أي: في الوقت المختار، كقضاء رمضان، ونحوه، مما وقته موسع (ما لم يظن مانعًا منه) أي: من فعل الصلاة (كموت، وقتل، وحيض) فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك.
(وكذا من) عدم السترة إذا (أعير سترة أول الوقت فقط) فيلزمه أداؤها إذن، لتمكنه من الإتيان بها بشرطها.
(و) كذا (متوضئ عدم الماء في السفر) كما هو الغالب، أو في الحضر، لقطع عدو ماء بلده، ونحوه (وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجوده) أي: الماء في الوقت، فيلزمه أن يصلي بوضوئه.
(و) كذا (مستحاضة لها عادة بانقطاع دمها، في وقت يتسع لفعلها) وفعل الوضوء (فيتعين فعلها في ذلك الوقت) سواء كان أول الوقت، أو وسطه، أو آخره.
---------------
(¬١) انظر حديث جابر الآتي ص / ٨٥ تعليق رقم ٢.

الصفحة 21