كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(ومن له التأخير) أى: تأخير الصلاة في الوقت (فمات قبل الفعل) في الوقت (لم يأثم) لعدم تفريطه (وتسقط بموته) قال القاضي: لأنها لا تدخلها النيابة، فلا فائدة في بقائها في ذمته، بخلاف الزكاة، والحج.
(ويحرم التأخير للصلاة) أو بعضها (بلا عذر إلى وقت الضرورة) كما يحرم إخراجها عن وقتها. وتقدم.

الصفحة 22