كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
(وإن كان غير معذور في ذلك) العدول (بأن عدلت) به (دابته وأمكنه ردها) ولم يردها، بطلت، طال ذلك أو قصر، إن لم يكن عدوله إلى جهة القبلة.
(أو عدل) بنفسه (إلى غير القبلة مع علمه) بأنها غير جهة سيره، وغير جهة القبلة (بطلت) صلاته، طال ذلك، أو قصر؛ لأنه ترك قبلته عمداً.
(وإن انحرف عن جهة سيره، فصار قفاه إلى القبلة عمداً، بطلت) لاستدباره القبلة، وكذا لو استدار بجملته عن جهة سيره إلى غير جهة القبة، لتركه قبلته (إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة) في جميع ما تقدم، فلا تبطل صلاته لأن التوجه إليها هو الأصل.
(وإن وقفت دابته تعباً، أو) وقف (منتظراً رفقة، أو لم يسر لسيرهم) استقبل القبلة (أو نوى النزول ببلد دخله، استقبل القبلة) ويتمها لانقطاع السير، كالخائف يأمن.
(ولو ركب المسافر النازل) أي غير السائر (وهو في) صلاة نافلة، بطلت) صلاته، سواء كان يتنفل قائماً، أو قاعداً؛ لأن حالته حالة إقامة، فيكون ركوبه فيها بمنزلة العمل الكثير من المقيم.
و (لا) تبطل صلاة (الماشي) بركوبه فيها (قيتمها) لأنه انتقل من حالة مختلف في صحة التنفل فيها، وهي المشي، إلى حالة متَّفق على صحة التنفل فيها، وهي الركوب، مع أن كلاً منهما حالة سير.
(وإن نزل) المسافر (الراكب في أثنائها) أي النافلة (نزل مستقبلاً وأتمها، نصاً) لأنَّه انتقل إلى حالة (¬١) إقامة، كالخائف إذا أمن.
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ": "حال".