كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة.
وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو، لا يقال: مع البعد يتسع المحاذى؛ لأنَّه إنَّما يتسع مع التقوس لا مع عدمه (سوى المشاهد لمسجد النَّبي - صَلَّى الله عليه وسلم -، والقريب منه، ففرضه إصابة العين) لأنَّ قبلته متيقنة لأنَّه - صَلَّى الله عليه وسلم - لا يقر على الخطأ. وقد روى أسامة بن زيد أن النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم -: "ركعَ ركعتين قبل القبلةِ، وقال: هذه القبلة" (¬١).
قال الناظم: وكذا مسجد الكوفة لاتفاق الصّحابة عليه، لكن قال في "الشَّرح": في قول الأصحاب نظر؛ لأنَّ صلاة الصف المستطيل في مسجد النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة، لكون الصف أطول منها.
وقولهم: إنه - صَلَّى الله عليه وسلم - لا يقر على الخطأ: صحيح، لكن إنَّما الواجب عليه
---------------
= حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوف.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٢١٣): وذكره الدارقطني في العلل، وقال: الصواب عن نافعٌ، عن عبد الله بن عمر، عن عمر قوله.
وقال البيهقي: المشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، ويحيى ابن سعيد القطان وغيرهم عن عبد الله عن نافعٌ عن أبين عمر عن عمر من قوله.
(¬١) أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٣٣٠ ــ ورواه البُخاريّ في الصَّلاة، باب ٣٠، حديث ٣٩٨ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وفي كلام الحديثين: أنَّه - صَلَّى الله عليه وسلم - دخل البيت، ولم يصل فيه حتَّى خرج منه، فصلَّى ركعتين في قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة.
وليس فيهما ما يدل على أنَّه - صَلَّى الله عليه وسلم - صَلَّى في مسجده، وقال: هذه القبلة، كما يفهم من سياق المؤلف -رحمه الله- والله أعلم.

الصفحة 226