كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

فصل
(ومن جحد وجوبها) أي: وجوب صلاة من الخمس (كفر، إن كان ممن لا يجهله، كمن نشأ بدار الإسلام) زاد ابن تميم: وإن فعلها؛ لأنه لا يجحدها إلا تكذيبًا لله، ولرسوله، وإجماع الأمة. ويصير مرتدًا بغير خلاف نعلمه. قاله في "المبدع".
(وإن كان ممن يجهله) أي: وجوبها (كحديث عهد بالإسلام، أو من نشأ ببادية، عُرِّفَ وجوبها، ولم يحكم بكفره) لأنه معذور. فإن قال: أنسيتها، قيل له: صل الآن، وإن قال: أعجز عنها لعذر، كمرض، أو عجز عن أركانها، أعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة، وأنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته (فإن أصر) على الجحد (كفر) لما سبق.
(فإن تركها تهاونًا، وكسلًا) لا جحودًا (دعاه إمام، أو نائبه إلى فعلها) لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به، كالمرض، ونحوه، ويهدده فيقول له: إن صليت، وإلا، قتلناك، وذلك في وقت كل صلاة.
(فإن أبى) أن يصليها (حتى تضايق وقت التي بعدها) أي: بعد التي دعي لها عن فعل الثانية، كما جزم به في "مختصر المقنع" تبعًا "للوجيز" وغيره (وجب قتله) لقوله تعالى: {اقتُلُوا المشركينَ -إلى قوله- فإن تابُوا وأقامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (¬١) فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية، فيبقى على إباحة القتل.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من تركَ الصلاةَ متعمدًا فقد برئت منهُ ذمةُ اللهِ ورسوله" رواه
---------------
(¬١) سورة التوبة، الآية:٥.

الصفحة 23